الشيخ الطوسي
265
تهذيب الأحكام
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك على ما ترى . ( 773 ) 60 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها . ( 774 ) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال : اغسل ما أصابك منه . ( 776 ) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : أما أبوالها فاغسل ما أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك . ( 776 ) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال فقال : اغسل ثوبك قال قلت : فأرواثها قال : هو أكثر من ذلك . ( 777 ) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده قال : اغسل ثوبك .
--> * 773 - 774 - 775 الاستبصار ج 1 ص 178 واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 18 . 776 الاستبصار ج 1 ص 179 . 777 الاستبصار ج 1 ص 188 .